577

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[الطلاق](١)

وإذا (٢) طلق الرجل امرأته ثلاثاً فادعت(٣) أنه أصابها وأنكر الزوج أحلها ذلك ، ولم تأخذ من الذي أنكر إلا نصف الصداق ، وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي طلقها ثلاثاً أنها نكحت فذكرت أنها نكحت نكاحاً صحيحاً وأصيبت وصدقها حلت له ؛ لأنها لو جاءت بولد في مدة يمكن ذلك فيه لحق الزوج (٤).

وإذا زنى رجل (٥) بامرأة أبيه أو ابنه لم يحرم عليهما امرأتاهما(٦)، واحتج بأن الله (عز وجل ](٧) إنما حرم ذلك بالنكاح الذي هو نعمة منه الذي يلزم فيه الطلاق والإيلاء ويلحق فيه الولد (٨).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((وإن)).

(٣) في (ح): ((وادعت)).

(٤) في (ح): ((بالزوج)). قال في الأم (٢٦٧/٥): (وإذا طلقت المرأة ثلاثاً، فنكحت زوجاً، فادعت أنه أصابها ، وأنكر الزوج: أحلها ذلك الزوج لزوجها المطلقها ثلاثاً ... )

(٥) في (ح): ((الرجل)).

(٦) في (أ)، (ط): ((امرأتيهما)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٢٦٩/٥): (أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر ... ).

576