Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا (٢) طلق الرجل امرأته ثلاثاً فادعت(٣) أنه أصابها وأنكر الزوج أحلها ذلك ، ولم تأخذ من الذي أنكر إلا نصف الصداق ، وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي طلقها ثلاثاً أنها نكحت فذكرت أنها نكحت نكاحاً صحيحاً وأصيبت وصدقها حلت له ؛ لأنها لو جاءت بولد في مدة يمكن ذلك فيه لحق الزوج (٤).
وإذا زنى رجل (٥) بامرأة أبيه أو ابنه لم يحرم عليهما امرأتاهما(٦)، واحتج بأن الله (عز وجل ](٧) إنما حرم ذلك بالنكاح الذي هو نعمة منه الذي يلزم فيه الطلاق والإيلاء ويلحق فيه الولد (٨).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((وإن)).
(٣) في (ح): ((وادعت)).
(٤) في (ح): ((بالزوج)). قال في الأم (٢٦٧/٥): (وإذا طلقت المرأة ثلاثاً، فنكحت زوجاً، فادعت أنه أصابها ، وأنكر الزوج: أحلها ذلك الزوج لزوجها المطلقها ثلاثاً ... )
(٥) في (ح): ((الرجل)).
(٦) في (أ)، (ط): ((امرأتيهما)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال في الأم (٢٦٩/٥): (أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر ... ).
576