Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
العدة ردت إليه دخل بها أو لم يدخل بها.
ولو كانت المسألة بحالها ثم صدقته (١) [ بعد ] أن تزوجت لم تصدق على إفساد نكاح الآخر.
قال أبو يعقوب: وله عليها صداق مثلها بإقرارها على نفسها (٢).
[ قال الشافعي]: وإذا تزوج الصبي المراهق الذي يقع جماعه موقع جماع الكبير وغيب ذلك منه في ذلك منها أحلها، وكذلك إن كان خصيّاً أو مجبوباً قد بقي له ما يغيبه فيها بقدر مغيب حشفة غير الخصي أحلها.
فإن كانت بكراً لم يحلها إلا ذهاب العذرة، وإن كانت ثيباً حتى تغيب الحشفة، فإن نكحها نكاحاً فاسداً لم تحل لزوجها (٨٦/ب) الأول (٣).
***
(١) في (ح): ((صدقتها)).
(٢) قال في الأم (٢٦٤/٥): (وإذا طلق الرجل امرأته فقال بعد انقضاء عدتها: قد راجعتك في العدة وأنكرت ... قال أبو يعقوب البويطي والربيع: وله عليها صداق مثلها بإقرارها أنها أتلفت نفسها عليه).
(٣) قال في الأم (٢٦٦/٥): (وإن كان الزوج صبياً فكان جماعه يقع موقع الكبير بأن يكون مراهقاً يغيب ذلك منه في ذلك منها أحلها، وكذلك إن كان خصياً ...).
575