Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
(ولو طلقها)(١) ثم قال: قد كانت أعلمتني أن عدتها قد انقضت ثم ارتجعها ثبتت الرجعة إذا لم تقر المرأة بانقضاء العدة(٢)، وقد قيل: لا رجعة له؛ لإقراره بانقضاء العدة، [ولا يحل لغيره إلا بإقرارها بانقضاء العدة](٣).
ولو قاله لأمة فصدقته أو قال الزوج بعد العدة: قد راجعتك في العدة وصدقته كانت كالحرة، ولم يكن للمولى أن ينكر ذلك عليها(٤).
وإذا دخل رجل(٥) بامرأته فقال: قد أصبتها وطلقتها(٦) وقالت: لم تصبني فالقول قولها، ولا رجعة له عليها.
ولو قالت: قد أصابني وقال: لم أصبها فعليها العدة بإقرارها، ولا رجعة له عليها(٧).
وإذا طلق الرجل امرأته ثم قال بعد العدة: قد راجعتك في العدة وأنكرت وحلفت وتزوجت ثم أقام شاهدين أنه [قد](٨) راجعها في
(١) في (ح): ((فلو وطئها)).
(٢) في (ح): ((عدتها)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال في الأم (٢٦٣/٥): (ولو طلق الرجل امرأته ثم قال: أعلمتني بأن عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا إقراراً بأن عدتها قد انقضت ...).
(٥) في (ح): ((الرجل)).
(٦) في (ح): ((وطلقها)).
(٧) قال في الأم (٢٦٣/٥): (وإذا دخل الرجل بالمرأة فقال: قد أصبتها وطلقتها وقالت: لم يصبني فالقول قولها، ولا رجعة له عليها ...).
(٨) الزيادة من (ح).
574