575

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

(ولو طلقها)(١) ثم قال: قد كانت أعلمتني أن عدتها قد انقضت ثم ارتجعها ثبتت الرجعة إذا لم تقر المرأة بانقضاء العدة(٢)، وقد قيل: لا رجعة له؛ لإقراره بانقضاء العدة، [ولا يحل لغيره إلا بإقرارها بانقضاء العدة](٣).

ولو قاله لأمة فصدقته أو قال الزوج بعد العدة: قد راجعتك في العدة وصدقته كانت كالحرة، ولم يكن للمولى أن ينكر ذلك عليها(٤).

وإذا دخل رجل(٥) بامرأته فقال: قد أصبتها وطلقتها(٦) وقالت: لم تصبني فالقول قولها، ولا رجعة له عليها.

ولو قالت: قد أصابني وقال: لم أصبها فعليها العدة بإقرارها، ولا رجعة له عليها(٧).

وإذا طلق الرجل امرأته ثم قال بعد العدة: قد راجعتك في العدة وأنكرت وحلفت وتزوجت ثم أقام شاهدين أنه [قد](٨) راجعها في

(١) في (ح): ((فلو وطئها)).

(٢) في (ح): ((عدتها)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٢٦٣/٥): (ولو طلق الرجل امرأته ثم قال: أعلمتني بأن عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا إقراراً بأن عدتها قد انقضت ...).

(٥) في (ح): ((الرجل)).

(٦) في (ح): ((وطلقها)).

(٧) قال في الأم (٢٦٣/٥): (وإذا دخل الرجل بالمرأة فقال: قد أصبتها وطلقتها وقالت: لم يصبني فالقول قولها، ولا رجعة له عليها ...).

(٨) الزيادة من (ح).

574