574

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن مرض رجل فخبل لسانه أو لم يخبل وضعف (١) عن الكلام فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق إذا كانت له إشارة تعرف، فإن عقل ثم قال: لم يكن رجعة فالقول قوله، وتبرأ منه بالطلاق الأول (٢).

وإذا اختلفا في العدة أو بعد مضي العدة فقالت: راجعتني (٨٦/أ) وأنت ذاهب العقل ثم لم تحدث لي رجعة بعد أن ثاب عقلك فانقضت عدتي وقال هذا: راجعتك وعقلي معي فالقول قوله(٣).

فإن طلقها فقالت من يومها: قد انقضت عدتي فإن (٤) أسقطت سقطاً بَانَ بعضُ خلقه فالقول قولها إذا كانت تلد مثلها.

وإن(٥) قالت: [قد](٦) انقضت عدتي (٧) ثم قالت(٨): كذبت فالقول قولها إذا صدقها، وإن (٩) لم يصدقها فالقول قول الرجل (١٠).

(١) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٢) قال في الأم (٢٦٢/٥): (وإذا مرض الرجل فخبل لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق ... ).

(٣) قال في الأم (٢٦٢/٥): (ولو اختلفا بعد مضي العدة فقالت: راجعتني وأنت ذاهب العقل ثم لم تحدث لي رجعتك ... فالقول قوله).

(٤) في (أ)، (ط): ((بأن)).

(٥) في (ح): ((فإن)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((عدتها)).

(٨) في (ح): ((قال)).

(٩) في (ح): ((فإن)).

(١٠) قال في الأم (٢٦٢/٥): (ولو طلق رجل امرأته فقالت من يومها: قد انقضت عدتي لم يقبل منها حتى تسأل، فإن قالت: قد أسقطت سقطاً ... ).

573