573

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] الرجعة(١)

قال (٢) الشافعي: [ و] إذا قال الرجل لامرأته وهي في العدة من طلاقه: إذا كان غداً فقد راجعتك أو إذا كان يوم كذا [ وكذا ] فقد راجعتك أو إذا قدم فلان فكل هذا ليس بشيء، وكذلك لو قال: كلما طلقتك فقد (٣) راجعتك فليس بشيء.

وإذا قال لها في العدة: قد راجعتك أمس أو يوم كذا لما مضى فهي رجعة.

وإن قال في العدة: قد راجعتك فهي رجعة، وإن وصل الكلام فقال: قد راجعتك بالمحبة [ أو بالأذى أو بالكراهة أو بالهوان سئل : فإن قال: أردت الرجعة وعنيت راجعتك بالمحبة ](٤) مني لك أو راجعتك بالأذى في طلاقك أو ما أشبه هذا كانت(٥) رجعة، وإن (٦) قال: [ قد ] أردت أني رجعت إلى أذاك كما كنت أو أشباه هذا لم يكن رجعة (٧).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٠١/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((وقد)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((كان)).

(٦) في (أ)، (ط): ((فإن)).

(٧) قال في الأم (٢٦١/٥): ( وإذا قال الرجل لامرأته وهي في العدة من طلاقه: إذا كان غداً فقد راجعتك ... ).

572