570

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أولاً لم يورث (١) [واحد منهما من صاحبه](١)، كما لا يورث الغرقى إلا بيقين موت أحدهما.

وإن مات [زوج] امرأة المفقود والمفقود ولا يدرى أيهما أولاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً وثلاث حيض.

وإن (٢) مات زوجها الأول [قبل] وكانت حاملاً من الآخر فإذا(٣) وضعت حملها انقضت عدتها من الآخر واعتدت من الأول أربعة أشهر وعشراً، وقد قيل: إذا مضى لها أربعة أشهر وعشر قبل وضع الحمل برئت من العدتين، وإن بقي منها شيء بعد وضع الحمل أتمتها (٤).

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك [الرجعة] فليس عليها إحداد، ولها النفقة والسكنى حاملاً (٥) وغير حامل، وليس له منها (٦) [منفعة] ولا لها منه نظر ولا تلذذ ولا خلوة [ولا شيء] (٧) حتى يراجعها، (٨٥/ب) وهي محرمة عليه إلا بالرجعة (٨).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((فإن)).

(٣) في (ح): ((وإذا)).

(٤) قال في الأم (٢٥٦/٥ - ٢٥٧): (ولو ماتت امرأة المفقود والمفقود ولا يعلم أيهما مات أولاً لم يتوارثا ... ).

(٥) في (ح): ((حامل)).

(٦) في (أ)، (ط): ((فيها)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٢٥٧/٥): (وإذا طلق الرجل المرأة طلاقاً يملك فيه رجعتها ... ولها السكنى والنفقة ... ).

569