Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
أولاً لم يورث (١) [واحد منهما من صاحبه](١)، كما لا يورث الغرقى إلا بيقين موت أحدهما.
وإن مات [زوج] امرأة المفقود والمفقود ولا يدرى أيهما أولاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً وثلاث حيض.
وإن (٢) مات زوجها الأول [قبل] وكانت حاملاً من الآخر فإذا(٣) وضعت حملها انقضت عدتها من الآخر واعتدت من الأول أربعة أشهر وعشراً، وقد قيل: إذا مضى لها أربعة أشهر وعشر قبل وضع الحمل برئت من العدتين، وإن بقي منها شيء بعد وضع الحمل أتمتها (٤).
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك [الرجعة] فليس عليها إحداد، ولها النفقة والسكنى حاملاً (٥) وغير حامل، وليس له منها (٦) [منفعة] ولا لها منه نظر ولا تلذذ ولا خلوة [ولا شيء] (٧) حتى يراجعها، (٨٥/ب) وهي محرمة عليه إلا بالرجعة (٨).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((فإن)).
(٣) في (ح): ((وإذا)).
(٤) قال في الأم (٢٥٦/٥ - ٢٥٧): (ولو ماتت امرأة المفقود والمفقود ولا يعلم أيهما مات أولاً لم يتوارثا ... ).
(٥) في (ح): ((حامل)).
(٦) في (أ)، (ط): ((فيها)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال في الأم (٢٥٧/٥): (وإذا طلق الرجل المرأة طلاقاً يملك فيه رجعتها ... ولها السكنى والنفقة ... ).
569