Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
واحتج بحديث ابن عمر: أنه كان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها(١).
فإن(٢) وطئها وقال : نويت الرجعة لم تكن رجعة حتى يتكلم بالرجعة ويشهد شاهدين أو [ تصدقه](٣) على أنه تكلم بذلك.
واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لعمر) (٤): ((فَلْيُرَاجِعْهَا)) (٥).
وإذا طلق المسلم النصرانية ثلاثاً فانقضت عدتها ثم تزوجت نصرانيّاً فأصابها أحلها ذلك لزوجها المسلم ويحصنها؛ لأنه زوج يحل لها نكاحه(٦).
وإذا طلقت المرأة [ وهي ](٧) بنت عشرين سنة وهي ممن لم تحض فعدتها الشهور، فإن (٨) طلقت الصغيرة التي لا تحيض مثلها فرأت
(١) رواه الشافعي في مسنده برقم (١٨٣)، ومالك في الموطأ برقم (٥٩٤).
(٢) في (ح): ((وإن)).
(٣) في النسخ: (( يصدقه)).
(٤) في (أ)، (ط): ((لابن عمر)).
(٥) رواه مسلم برقم (١٤٧١) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ، وأبو داود برقم (٢١٨١) باب في طلاق السنة، وابن ماجه برقم (٢٠١٩) باب طلاق السنة، وأحمد في المسند برقم (٣٠٤)، وغيرهم.
(٦) قال في الأم (٢٨٩/٤): (وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثاً فنكحها نصراني أو عبد فأصابها حلت له ... ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((وإن)).
570