569

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والذمية [ والنصرانية ] والأمة كل (١) سواء في السكنى والنفقة والإحداد(٢).

وإذا تزوجت امرأة المفقود فحبلت(٣) من الآخر ثم ولدت فقدم زوجها الأول كان له منعها من الرضاع إلا اللبأ وما إن تركته لم يغتذِ (٤) به من غيرها، ثم يمنعها من(٥) سوى ذلك، ولا ينفق عليها في أيام عدتها ولا رضاع ولد غيره شيئاً (٦).

ولو ادعيا الولد وقد ولدته (٧) وهي مع الآخر أريه القافة(٨)، وإن(٩) مات زوجها الآخر كان عليها عدة الطلاق.

فإن (١٠) ماتت امرأةُ المفقود والمفقودُ ولم(١١) يعلم أيهما مات

(١) في (ح): ((كلهن)).

(٢) قال في الأم (٢٥٤/٥): (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فادعت حبلاً وأنكره الزوج ... ).

(٣) في (ح): ((فحملت)).

(٤) كذا في جميع النسخ بإثبات الياء مع وجود حرف الجزم (لم)، وقد سبق التنبيه عليه وبيان وجهه.

(٥) في (ح): ((ما)).

(٦) قال في الأم (٢٥٦/٥): (وإذا وضعت حملها فلزوجها الأول منعها من رضاع ولدها كلياً إلا اللبأ ... ).

(٧) في (ح): ((ولدت)).

(٨) انظر: الأم (٢٥٦/٥).

(٩) في (ح): ((فإن)).

(١٠) في (ح): ((ولو)).

(١١) في (ح): ((ولا)).

568