568

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

لستة أشهر فصاعداً عرض (١) القافة فإن لم يلحقوه(٢) بواحد أو لم يكن قافة أو ألحقوه(٣) بهما ترك حتى يكبر فيوالي (٨٥/أ) أيهما شاء، وإن ألحقوه بأحدهما لحق.

وإن ألقته ميتاً لستة أشهر فصاعداً فكان(٤) ذلك بجناية أحد وقف ميراث الأب من الغرة حتى يصطلحا، وإن كان من غير جناية فلا (٥) شيء(٥).

وإن طلق رجل (٦) امرأته فادعت (٧) [حملاً] وأنكر الزوج نظر إليها النساء.

فإن كان بها (٨) حمل أنفق عليها، وإن ذهب حملها رجع الزوج [عليها](٩) بالنفقة.

وإن كانت الأمة تحت العبد فطلقها وأراد سيدها أن يسافر بها سافر.

(١) في (ح): ((أريه)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يلحقاه)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ألحقا)).

(٤) في (ح): ((وكان)).

(٥) روى في الأم آثاراً عن عمر وعلي رضي الله عنهما تدل على ما ذكره البويطي هنا، ثم قال (٢٤٩/٥): (وبقول عمر وعلي نقول في المرأة تنكح في عدتها تأتي بعدتين معاً، وبقول علي نقول: إنه يكون خاطباً من الخطاب ولم تحرم عليه ... ).

(٦) في (ح): ((الرجل)).

(٧) في (ح): ((وادعت)).

(٨) في (ح): ((به)).

(٩) الزيادة من (ح).

567