567

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا تكتحل بكحل زينة ولا غيره، إلا أن تضطر فتجعل الصبر بالليل وتمسحه بالنهار.

ولا تدهن في الرأس ولا في الجسد بدهن فيه طيب، ولا تمتشط بطيب إلا بالزيت والشيرق وما أشبهه(١)، ولا تلبس شيئاً من الحلي خاتماً ولا غيره(٢).

وإذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها فلها مهر مثلها لا المهر الذي أمهرها، وتأتي ببقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر ثم ينكحها إن بدا له(٣) بعد، وإن كانا عالمين بذلك أدبتهما، وإن كانا جاهلين فلا أدب عليهما، وعليها أن تعتد بقية عدتها من الأول، ولا تحتسب بما حاضت عند الزوج الآخر، وتعتد من الآخر.

وإن(٤) تزوجها ولم يصبها حتى تمت العدة فقد انقضت عدتها وليس عليها شيء، ويفسخ نكاحهما ويبتدئان نكاحاً جديداً، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر فهو(٥) للأول، وإن جاءت به

(١) قال في الأم (٢٤٧/٥): (فزينة البدن المدخل عليه من غيره الدهن كله في الرأس، فلا خير في شيء منه طيب ولا غيره زيت ولا شيرق ولا غيرهما، وذلك أن كل الأدهان تقوم مقاماً واحداً في ترجيل الشعر ... ). وهذه الجملة تخالف ما في نص البويطي يرحمه الله بالنسبة للامتشاط بطيب.

(٢) انظر: كيفية الإحداد كاملاً في الأم (٢٤٧/٥ - ٢٤٨).

(٣) في (ح): ((لما)).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) في (ح): ((فهي)).

566