566

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

حتى ينقضي سفرها، ولا تقيم (١) في المصر الذي أذن لها في السفر إليه، إلا أن يكون أذن لها في المقام أو (٢) في النقلة إليه، فإن رجعت رجعت إلى بيتها فأتمت ما بقي (٣).

ولا تلبس المرأة في الحداد (٤) ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران، ولا شيء من الصبغ الذي يكون لها زينة مما يدخل على الثوب بعد نسجه مثل العصفر والزعفران، وما أشبهه مما يكون الصبغ زينة للثوب.

فأما السواد والخضرة لا الخضرة الصافية وما أشبه ذلك مما لا يزين [به](٥) الثوب إنما يراد للتقبيح أو لنفي الوسخ فلا بأس (٦) بلبسها.

وكل ثوب مصبوغ الغزل أو الأصل مثل الصوف والخز وما أشبهه فلا بأس أن تلبسه، إلا الوشي (وما أشبهه)(٧) مما ينسج مصبوغاً ويكون صبغه تلميعاً في الثوب وزينة فلا تلبسه، وتلبس الثياب (٨) كلها.

(١) في (ط)، (ح): ((يقيم))، وبدون نقط في (أ).

(٢) في (ح): ((و)).

(٣) قال في الأم (٢٤٣/٥): (... أو خرج بها مسافراً إلى حج أو بلد من البلدان فمات عنها أو طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فسواء، ولها الخيار...).

(٤) في (ح): ((الإحداد)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((بلبسه لها)).

(٧) في (ح): ((ومما يشبهه)).

(٨) في (ح): ((البياض)).

565