565

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا مات الرجل وله امرأتان وقد طلق إحداهما طلاقاً لا يملك الرجعة ولا (١) تعرف بعينها اعتدتا(٢) أربعة أشهر وعشراً [ حتى](٣) تأتيان (٤) بثلاث حيض إن حضن فيها، وإلا أتممن ثلاث حيض، والميراث موقوف حتى يصطلحا(٥).

[ قال الشافعي](٦): [و] إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته نقلها حيث يريد أن يطلقها لا (٧) على موضع الزيارة، ثم يطلقها فتعتد هناك، والنقلة بالبدن لا بالمتاع(٨).

وإن خرج بها إلى بعض أضياعه (٩) زائراً ثم مات أو طلقها رجعت إلى المنزل الذي خرجت منه فاعتدت فيه.

وإن سافر بها إلى حج أو عمرة فمات أو طلقها ، فالخيار لها أن تذهب في سفرها ذاهبة و(١٠) راجعة، وليس عليها أن ترجع إلى بيته (٨٤/ب)

(١) في (ح): ((لا)).

(٢) في (أ)، (ط): ((اعتدت)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((تأتين)).

(٥) قال في الأم (٢٤٢/٥): (وإذا مات الرجل وله امرأتان قد طلق إحداهما طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ولا تعرف بعينها اعتدتا أربعة أشهر وعشراً ... ).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((إلا)).

(٨) قال في الأم (٢٤٣/٥): (ولو كان نقلها إلى منزل غير منزله الذي كانت معه فيه ثم طلقها أو مات عنها ... ).

(٩) في (ح): ((ضياعه)).

(١٠) في (ح): ((أو)).

564