564

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

بعد العدة فسواء، ولا ميراث [لها](١) وعدتها عدة المطلقة(٢)، وقد روي عن ابن الزبير مثل هذا.

فإن قيل : فعثمان ورثها ؟

قيل : حديث ابن الزبير أشبه بالسنة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا تَرَكْتُ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] [بِهِ](٣) إِلَّا [وَقَدْ](٤) أَمَرْتُكُمْ))(٥)، ومما (٦) أمر الله [تبارك وتعالى]: ألا ترث إلا زوجة ، فإن كان يملك الرجعة فتعتد عدة المتوفى [عنها زوجها](٧) ما لم تنقض عدتها قبل الوفاة ، ويتوارثان إذا كانت له رجعة ولم تنقض عدتها حتى مات.

وإذا ارتد الزوج عن الإسلام فأقرت المرأة بإسلامه وبانقضاء العدة قبل رجوعه إلى الإسلام ثم مات فلا شيء لها في ماله، وليس عليها عدة [وفاة] ولا إحداد(٨).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٢٤١/٥): (وقول بعضهم: لا ترث مبتوتة هذا مما أستخير الله عز وجل فيه. قال الربيع: وقد استخار الله تعالى فيه فقال: لا ترث المبتوتة طلقها مريضاً أو صحيحاً).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (أ)، (ح).

(٥) الظاهر: أن نص الحديث ينتهي هنا.

(٦) في (أ)، (ط): ((وما)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٢٤٢/٥): (ولو أقرت بانقضاء العدة قبل أن يتوب فلا شيء لها في ماله، وكانت عليها عدة الوفاة والإحداد).

563