563

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وعلى المطلقة ثلاثاً الإحداد(١).

وقال(٢) مالك [ بن أنس](٣): ليس عليهما جميعاً (٨٤/أ) [إحداد ](٤)، ولا تحد إلا المتوفى عنها المسلمة(٥).

وإذا اعتدت المرأة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً فإن ارتفعت حيضتها وارتابت حبست نفسها حتى تستيقن، وإن لم ترتاب (٦) [ وارتفعت ](٧) فلا شيء عليها.

وقال مالك [بن أنس](٨): إذا كانت ممن تحيض ثم ارتفعت في العدة فهذه ريبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها (٩).

وإذا طلقها وهو مريض طلاقاً لا يملك الرجعة ثم مات في العدة أو

(١) هذا في القديم، أما في الجديد فيستحب. انظر: مغني المحتاج. ط. دار المعرفة (٥٢٣/٣).

(٢) في (ح): ((قال)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٢٤٨/٥): (والحرة الكبيرة المسلمة والصغيرة الذمية والأمة المسلمة في الإحداد كلهن سواء ... ).

(٦) القياس: وإن لم ترتب ، وقد سبق بيان وجهه .

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) قال في الأم (٢٢٩/٥): (فإن ارتفع عنها الحيض وقد رأته في هذه السنين ... لم تعتد إلا بالحيض حتى تيأس ... ).

562