562

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

به أو يرجعه، فإن كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة فلا (١) نفقة لها، وإن كان يملك الرجعة ولم يرتجع بعد ولدها الأول حتى ولدت الثاني فلها النفقة في أقل ما تحيض مثلها(٢).

قال(٣) [الشافعي]: ليس للحامل المتوفى عنها [زوجها] (٤) نفقة(٥)، إلا (٦) السكنى في مال الميت من رأس ماله.

فإن كان عليه دين وكانت الدار داره لم يبع(٧) ولها السكنى إلى ذلك الوقت، وإن كانت بكراً ولم(٨) يقرها رب الدار فلأولياء الميت أن يجعلوها حيث أحبوا(٩)، وتضرب بسكناها(١٠) مع الغرماء(١١).

وقال في الذمية: عليها الإحداد مع (١٢) الأربعة الأشهر (١٣) وعشر،

(١) في (ح): ((ولا))، والمثبت من الأم. ط. دار الوفاء (٥٦٣/٦).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((وقال)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((النفقة)).

(٦) في (ح): ((ولها)).

(٧) في (ح): ((يباع)).

(٨) في (أ)، (ط): ((فلم)).

(٩) في (ح): ((أحبوها)).

(١٠) في (ط): ((سكناها)).

(١١) قال في الأم (٢٤٠/٥): (وليس للمتوفى عنها نفقة حاملًا كانت أو غير حامل ... ).

(١٢) في (ح): ((في)).

(١٣) في (ح): ((أشهر)).

561