561

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

بعد البلوغ، فيلحق(١) به النسب(٢).

طلق امرأته ثم تزوجت آخر فجاءت بولد لأكثر من أربع سنين من الأول (٣) من ستة أشهر [للآخر](٤) لم يلحق بهما(٥).

قال لامرأته: كلما ولدت ولداً فأنت طالق فإن ولدت اثنين في وقت بالأول وانقضت عدتها بالآخر، وإن وضعت ثلاثاً (٦) طلقت وانقضت [عدتها] بالثالث، وإن وضعت (٧) أربعاً(٨) طلقت [ثلاثاً] وانقضت عدتها بالرابع(٩).

قال لها: إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدين كل واحد منهما الطلاق بالأول وحلت بالآخر، ولم يلحق بالآخر(١٠) إلا أن يقر

(ح): ((ويلحق)).

في الأم (٢٣٧/٥): (وعليه اليمين على دعواها إن كان حياً، وعلى ورثته إن كان ميتاً ... ).

مدة من (ح).

(ح): ((بواحد منهما)). قال في الأم (٢٣٨/٥): (ولو وضعته لأقل من ستة أشهر يوم نكحها الآخر وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول لم يكن ابن واحد (ح): ((ولأقل)).

(ح): ((ثلاثة)).

(ح): ((ولدت)).

(ح): ((أربعة)).

في الأم (٢٣٨/٥): (وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق فولدت في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالولد الآخر ... ).

قال المزني: (ولم يلحق به الآخر).

560