Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
بعد البلوغ، فيلحق(١) به النسب(٢).
طلق امرأته ثم تزوجت آخر فجاءت بولد لأكثر من أربع سنين من الأول (٣) من ستة أشهر [للآخر](٤) لم يلحق بهما(٥).
قال لامرأته: كلما ولدت ولداً فأنت طالق فإن ولدت اثنين في وقت بالأول وانقضت عدتها بالآخر، وإن وضعت ثلاثاً (٦) طلقت وانقضت [عدتها] بالثالث، وإن وضعت (٧) أربعاً(٨) طلقت [ثلاثاً] وانقضت عدتها بالرابع(٩).
قال لها: إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدين كل واحد منهما الطلاق بالأول وحلت بالآخر، ولم يلحق بالآخر(١٠) إلا أن يقر
(ح): ((ويلحق)).
في الأم (٢٣٧/٥): (وعليه اليمين على دعواها إن كان حياً، وعلى ورثته إن كان ميتاً ... ).
مدة من (ح).
(ح): ((بواحد منهما)). قال في الأم (٢٣٨/٥): (ولو وضعته لأقل من ستة أشهر يوم نكحها الآخر وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول لم يكن ابن واحد (ح): ((ولأقل)).
(ح): ((ثلاثة)).
(ح): ((ولدت)).
(ح): ((أربعة)).
في الأم (٢٣٨/٥): (وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق فولدت في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالولد الآخر ... ).
قال المزني: (ولم يلحق به الآخر).
560