560

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أربعة أشهر وعشر من يوم مات(١).

وإذا (٢) تزوج الرجل المرأة نكاحاً فاسداً فأصابها(٣) فحملت منه ثم طلقها أو مات عنها لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولحق الولد [ به](٤)، ولا إحداد عليها ؛ لأنه استبراء وليس بعدة ، وعدتها ثلاث حيض لا عدة وفاة ؛ لأنها ليست بزوجة (٥).

ولو طلق رجل امرأته فانقضت عدتها ولم تنكح فجاءت بولد لأربع سنين أو أقل لحق بالزوج الأول، ولا ألتفت (٦) إلى قولها [ بأن ] انقضت عدتها، وإن جاءت [ به](٧) لأكثر من أربع سنين لم يلحق به (٨).

وإن (٩) مات الزوج وادعت أن الزوج قد راجعها حلف الورثة على علمهم، وإن أبوا أن يحلفوا حلف الابن ، ولا يحلف غيره؛ لأن الحق له

(١) قال في الأم (٢٣٥/٥): (وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته دخل بها أو لم يدخل بها حتى مات فعدتها أربعة أشهر وعشر).

(٢) في (ح): ((وإن)).

(٣) في (ح): ((وأصابها)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٢٥٥/٥): (وكل نكاح كان فاسداً بكل حال ... فلها الصداق بالمسيس ولا نفقة لها في العدة ولا الحمل ... ).

(٦) في (ح): ((يلتفت)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٢٣٧/٥): (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة أو لا يملكها فلم يحدث لها الزوج رجعة ولا نكاحاً حتى ولدت لأكثر من أربع سنين ... ).

(٩) في (ح): ((فإن )).

559