Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
أربعة أشهر وعشر من يوم مات(١).
وإذا (٢) تزوج الرجل المرأة نكاحاً فاسداً فأصابها(٣) فحملت منه ثم طلقها أو مات عنها لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولحق الولد [ به](٤)، ولا إحداد عليها ؛ لأنه استبراء وليس بعدة ، وعدتها ثلاث حيض لا عدة وفاة ؛ لأنها ليست بزوجة (٥).
ولو طلق رجل امرأته فانقضت عدتها ولم تنكح فجاءت بولد لأربع سنين أو أقل لحق بالزوج الأول، ولا ألتفت (٦) إلى قولها [ بأن ] انقضت عدتها، وإن جاءت [ به](٧) لأكثر من أربع سنين لم يلحق به (٨).
وإن (٩) مات الزوج وادعت أن الزوج قد راجعها حلف الورثة على علمهم، وإن أبوا أن يحلفوا حلف الابن ، ولا يحلف غيره؛ لأن الحق له
(١) قال في الأم (٢٣٥/٥): (وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته دخل بها أو لم يدخل بها حتى مات فعدتها أربعة أشهر وعشر).
(٢) في (ح): ((وإن)).
(٣) في (ح): ((وأصابها)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (٢٥٥/٥): (وكل نكاح كان فاسداً بكل حال ... فلها الصداق بالمسيس ولا نفقة لها في العدة ولا الحمل ... ).
(٦) في (ح): ((يلتفت)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال في الأم (٢٣٧/٥): (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة أو لا يملكها فلم يحدث لها الزوج رجعة ولا نكاحاً حتى ولدت لأكثر من أربع سنين ... ).
(٩) في (ح): ((فإن )).
559