559

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

تحرم على غيره في عدتها منه (١).

وإن جاءت المرأة بولد قبل أن يدخل [ بها ](٢) الزوج لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها لم يلحقه.

وإن جاءت [ به ] لأكثر لحقه، إلا أن يكون نكحها غائباً ويكون بينه وبينها ما لا يمكنه أن يصل إليها بأسرع الأشياء كلها فلا يلحقه، إلا أن يأتي بالولد من الوقت الذي يمكن أن يصل إليها لستة أشهر فصاعداً، فإن أتت به من ذلك الوقت لأقل من ستة أشهر لم يلحق [ به ](٣) الولد (٤).

وإذا (٥) مات الصبي الذي لا يجامع ولا ينزل مثله عن امرأته دخل بها أو لم يدخل فعدتها أربعة أشهر وعشر (٨٣/ب)، فإن (٦) جاءت بولد قبل ذلك لم يلحق [ به ](٧) ولم يبرئها ذلك؛ لأن الولد ليس له، وكان عليها [ له ](٨)

(١) قال في الأم (٢٣٤/٥): (وإن كانت للعبد امرأة ثم كاتب فاشتراها للتجارة فالشراء جائز ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٢٣٥/٥): (وإذا نكح الرجل المرأة فلم يقر بالدخول بها ولا ورثته وجاءت بولد لستة أشهر ... ).

(٥) في (ح): ((وإن)).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

558