558

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

تأتي فيها بحيضة، فإن كان سيدها مات قبل كانت حرة وقد اعتدت عدة الحرة، وإن كان موت الزوج قبل [ و] موت السيد [ بعد ] فقد أتت بالحيضة(١).

وإذا جاءت أم ولد لرجل بعد موته [ بولد](٢) لأكثر ما تجيء به الحرة(٣) أربع سنين من آخر ساعة مات فالولد لاحق به، وكذلك في الحياة إذا أعتقها إذا لم يدع أنه استبرأها(٤)، وإن ادعى أنه استبرأ(٥) فالقول قوله، إلا أن يأتي بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم ادعاء(٦) الاستبراء(٧).

وإذا كانت للعبد امرأة ثم كاتبه سيده فاشتراها للتجارة فالشراء(٨) جائز، كما يجوز شراؤه لغيرها، والنكاح فاسد، وتعتد حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف، وليس له أن يطأها بالملك، وإن أعتقت قبل مضي عدتها كان له أن يطأها، وهي تعتد من مائه، وإنما

(١) قال في الأم (٢٣٣/٥): (فإن مات سيدها ولم يطلقها زوجها ولم يمت فلا استبراء عليها من سيدها ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((المرأة)).

(٤) في (ح): ((اشتراها)).

(٥) في (ح): ((اشتراها)).

(٦) في (ح): ((ادعى)).

(٧) قال في الأم (٢٣٤/٥): (وإذا جاءت أم ولد رجل بعد موته بولد لأكثر ما تلد له النساء ... ).

(٨) في (أ)، (ط): ((والشراء)).

557