557

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وليس على العبد أن ينفق على ولده أحراراً كانوا أو عبيداً، وإن طلقها ثم راجعها ولم يطأها حتى طلقها طلاقاً بائناً اعتدت من العدة الأولى، وقد قيل: من الطلاق (١) الآخر؛ لأن الرجعة تهدم العدة.

ولو كان طلق (٢) الأمة طلاقاً لا يملك [فيها] الرجعة أو يملكها ثم أعتقت في العدة [فإنها] (٣) تعتد عدة حرة (٤).

وإذا مات رجل وله أم ولد أو أعتقها (٨٣/أ) فحيضة (٥)، ولا يحل لها [النكاح] حتى ترى الطهر، فإن رأت الطهر حلت وإن لم تغتسل، [وقد قيل: يحل لها إذا رأت الحيضة] (٦).

وإن أنكح الرجل أم ولده من رجل ثم مات السيد وهي عند زوجها أو في عدة من زوجها لم يكن عليها استبراء (٧) بموت سيدها، فإن مات الزوج والسيد ولا يدرى أيهما [مات] (٨) أولاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً

(١) في (ح): ((طلاق)).

(٢) في (ح): ((طلاق)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) انظر: الأم (٩٢/٥) فقد ذكر مجمل الفقرة السابقة فقال: (وإن طلقها وكان يملك الرجعة فعليه نفقتها في العدة ...).

(٥) قال في الأم (٢٣٣/٥): (وإذا ولدت الأمة من سيدها فأعتقها أو مات عنها استبرأت بحيضة، ولا تحل من الحيضة للأزواج).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((عدة)).

(٨) الزيادة من (ح).

556