556

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال الشافعي : وأعجب (١) من سمعت [ممن حاض] لنساء يحضن بتهامة لتسع سنين (٢).

[قال الشافعي]: وطلاق الحر (٣) الأمة [والحرة] ثلاثاً، وعدة الأمة تحت الحر والعبد حيضتان، وطلاق العبد تحته الحرة والأمة تطليقتان، وعدة الحرة تحت العبد ثلاث حيض، وعدة الأمة في الوفاة على النصف من الحرة (٤).

وعلى الرجل أن ينفق على امرأته من الطلاق البائن إذا كانت حاملاً، وعلى العبد كذلك إذا لم يخرجها السيد من منزل العبد، فإن أخرجها فلا نفقة لها، كما لو كانت زوجة له وأخرجها (٥) السيد من منزل العبد لم يكن لها نفقة، وكذلك إذا سافر بها السيد فلا نفقة لها، وإن (٦) سافر بها فأتوا (٧) موضعاً فعلى الزوج سكنها هنالك.

وإن (٨) افتات السيد فأخرجها إليه في غير وقت خدمته فلا سكنى لها.

(١) في (ح): ((وأعجل)). وهي كذلك في ((الأم)). ط. دار الوفاء (٥٤٤/٦).

(٢) قال المزني (٣٢٣/٨): (قال الشافعي: وأعجب من سمعت به لنساء يحضن نساء تهامة ... ).

(٣) في (ح): ((الحرة)).

(٤) قال في الأم (٢٦٠/٥): (وطلاق العبد اثنتان، فإذا طلق واحدة فهو كالحر يطلق الحرة واحدة أو اثنتين ... ).

(٥) في (ح): ((فأخرجها)).

(٦) زاد في (أ)، (ط): ((شاء)).

(٧) زاد في (أ)، (ط): ((فعلى)) !!.

(٨) في (ح): ((فإن)).

555