555

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أسقط ما مضى من الشهور واستأنفت بها الحيض.

قال: وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: عدة الحيض (١) الأقراء [ وإن تباعدت ].

وقال (٨٢/ب) مالك: إذا ارتفعت حيضتها فعدتها سنة على حديث عمر (٢).

قال (٣) الشافعي: وقد قيل: إن ارتفعت حيضتها فمضى لها وقت أكثر الحمل وهو أربع سنين لم تحض كانت مؤيسة، واعتدت بثلاثة أشهر (٤).

وإن سأل رجل امرأته فقالت: قد انقضت عدتي فكذبها وأشهد على الرجعة ثم قالت بعد [ ذلك]: قد (٥) كذبتك فله عليها الرجعة، ألا ترى [ أن ] لو ادعت انقضاء العدة ثم قيل لها: احلفي فأبت ونكلت (فحلف الرجل ) (٦) كان له عليها الرجعة (٧).

(١) في (ح): ((الحائض)).

(٢) قال الشافعي في الأم (٢١٩/٧): (إن الاستحاضة وجهان ... ).

(٣) في (ح): ((وقال)).

(٤) قال في الأم (٢٢٧/٥): ( وقد قيل: إن مدتها أكثر الحمل وهو أربع سنين، فإن لم تحض كانت مؤيسة من المحيض فاعتدت ثلاثة أشهر، وقيل: تتربص تسعة أشهر ... ).

(٥) في (أ)، (ط): ((فقد)).

(٦) في (ح): ((وحلف الزوج)).

(٧) قال في الأم (٢٢٩/٥): ( فإن ارتجعها وقد قالت: انقضت عدتي ثم أكذبت نفسها فرجعته عليها ثابتة ... ).

554