554

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وفي الحج والعدة التي ابتدأت مستحاضة والتي نسيت أيامها خمسة عشر؛ لأنه أكثر الحيض، وفي الوطء أقل الحيض يوم وليلة، وتقضي ما صامت من وقت أقل الحيض إلى أكثره.

وإن أشكل عليها الوقت مع الأيام اغتسلت لكل صلاة وصامت ستين يوماً، [ولا تنقضي عدتها إلا بأقصى غاية الحمل وهو أربع سنين، وثلاثة أشهر عدة اللائي يئسن من المحيض](١).

وتطوف ستة عشر يوماً (لطواف الحج)(٢)؛ لأن في ذلك يقين أنها قد طافت(٣) طاهراً.

[وقال الشافعي](٤): [و] إذا حاضت فعدتها الحيض(٥) وإن(٦) تباعدت، فإن ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين لم تبرأ(٧) [إلا] بالحيض حتى تيئس من المحيض، فإذا أيست خرجت من الحيض(٨) واعتدت بثلاثة(٩) أشهر، كما لو كانت تعتد بالشهور فأدركها الحيض

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((للطواف للحج)).

(٣) في (ح): ((طلقت)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((بالحيض)).

(٦) في (ح): ((فإذا)).

(٧) في (أ)، (ط): ((يتبين)).

(٨) في (ح): ((المحيض)).

(٩) في (ح): ((ثلاثة)).

553