Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
(٨١/أ)
قال(٢) الشافعي [ رحمه الله](٣): الأقراء الأطهار بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «رَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله [تَبَارَكَ وَتعالى] أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ» (٤)، [ فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ»](٥) على أن العدة هي الطهر.
وقد قال بعضهم بحديث أم سلمة: «تَتْرُكُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» (٦)، فإن صح حديث أم سلمة فحديث ابن عمر أشبه بالقرآن ؛ لقول الله [ جل ثناؤه ]: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٧)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فَتِلْكَ
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٧٨/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): «أبو حاتم، عن الربيع».
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) رواه البخاري برقم (٤٦٢٥) كتاب التفسير سورة الطلاق، ورقم (٦٧٤١) باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم برقم (١٤٧١) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) رواه أبو داود برقم (٢٨٥) باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والترمذي برقم (١٢٥) باب المستحاضة، وصححه الألباني، وابن ماجه برقم (٦٢٥) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها، وغيرهم.
(٧) سورة الطلاق، الآية رقم: (١).
547