Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
العدة التى أمر الله [تبارك وتعالى] أن تُطلق لها النساء))(١).
وقال: القرء في كلام العرب : الحبس ، تقول : الشاة تقري في شدقها والرجل يقري في حوضه، هو (٢) أن يحبس الماء، قال(٣) الله (تبارك وتعالى)(٤): ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾(٥)، و[إنما ] المرأة تحبس الدم في الطهر ثم ترسله في الحيض، فما دلت عليه السنة واللغة أولى (٦)، وقد روي [ ذلك ] عن عائشة وزيد بن ثابت وغيره.
[ قال](٧): وإذا طلق الرجل امرأته حائضاً لم تعتد بتلك [ الحيضة ] وإن (٨) كان طلاقاً (٩) يملك فيه الرجعة أمر بالرجعة (١٠)، فإن اختلفا فقال الزوج: وقع الطلاق وأنت حائض فقالت (١١) المرأة: بل طاهر فالأولى قولها مع يمينها (١٢).
(١) سبق تخريجه. وفي الأم (١٠٧/٥): (ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأقراء الأطهار). وقال: (الأقراء عندنا - والله تعالى أعلم - الأطهار).
(٢) في (ح): ((وهو)).
(٣) في (ح): ((وقال)).
(٤) في (ح): ((عز وجل)).
(٥) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٨).
(٦) قال في الأم (٢٢٤/٥): ( فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم فيخرج والطهر دم يحتبس فلا يخرج، كان معروفاً من لسان العرب أن القرء: الحبس ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((فإن)).
(٩) في (أ)، (ط): ((طلاقها)).
(١٠) في (ح): ((بالمراجعة)).
(١١) في (ح): ((وقالت)).
(١٢) قال في الأم (٢٢٤/٥): (وإن اختلفا فقال الزوج: وقع الطلاق وأنت حائض وقالت المرأة: بل طاهر فالأولى قولها مع يمينها).
548