549

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

العدة التى أمر الله [تبارك وتعالى] أن تُطلق لها النساء))(١).

وقال: القرء في كلام العرب : الحبس ، تقول : الشاة تقري في شدقها والرجل يقري في حوضه، هو (٢) أن يحبس الماء، قال(٣) الله (تبارك وتعالى)(٤): ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾(٥)، و[إنما ] المرأة تحبس الدم في الطهر ثم ترسله في الحيض، فما دلت عليه السنة واللغة أولى (٦)، وقد روي [ ذلك ] عن عائشة وزيد بن ثابت وغيره.

[ قال](٧): وإذا طلق الرجل امرأته حائضاً لم تعتد بتلك [ الحيضة ] وإن (٨) كان طلاقاً (٩) يملك فيه الرجعة أمر بالرجعة (١٠)، فإن اختلفا فقال الزوج: وقع الطلاق وأنت حائض فقالت (١١) المرأة: بل طاهر فالأولى قولها مع يمينها (١٢).

(١) سبق تخريجه. وفي الأم (١٠٧/٥): (ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأقراء الأطهار). وقال: (الأقراء عندنا - والله تعالى أعلم - الأطهار).

(٢) في (ح): ((وهو)).

(٣) في (ح): ((وقال)).

(٤) في (ح): ((عز وجل)).

(٥) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٨).

(٦) قال في الأم (٢٢٤/٥): ( فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم فيخرج والطهر دم يحتبس فلا يخرج، كان معروفاً من لسان العرب أن القرء: الحبس ).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((فإن)).

(٩) في (أ)، (ط): ((طلاقها)).

(١٠) في (ح): ((بالمراجعة)).

(١١) في (ح): ((وقالت)).

(١٢) قال في الأم (٢٢٤/٥): (وإن اختلفا فقال الزوج: وقع الطلاق وأنت حائض وقالت المرأة: بل طاهر فالأولى قولها مع يمينها).

548