547

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ومن طلق أو أقر بشيء، فاستثنى [في](١) جميع ما أقر به لزمه الذي أقر، وإن استثنى بعضه نفعه، ألا ترى (٢) قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾(٣).

وإذا(٤) قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً(٥) وقع الثلاث؛ لأنه استثنى أربعاً(٦) من الثلاث الأواخر، ووقع الأول(٧).

وإذا قال: ثلاث إلا أربع وقع الثلاث، وكلما استثنى شيئاً من شيء لا يخرج لم يكن الاستثناء بشيء(٨).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) سورة العنكبوت، الآية رقم: (١٤).

(٤) في (ح): ((فإذا)).

(٥) في (ح): ((أربع)).

(٦) في (ح): ((أربع)).

(٧) في (ح): ((الأولى)).

(٨) قال في الأم (٢٠١/٥): (إنما يكون الاستثناء جائزاً إذا بقي مما سمى شيء يقع به شيء مما أوقع، فأما إذا لم يبق مما سمى شيئاً مما استثنى فلا يجوز الاستثناء، والاستثناء حينئذ محال).

546