Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ومن طلق أو أقر بشيء، فاستثنى [في](١) جميع ما أقر به لزمه الذي أقر، وإن استثنى بعضه نفعه، ألا ترى (٢) قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾(٣).
وإذا(٤) قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً(٥) وقع الثلاث؛ لأنه استثنى أربعاً(٦) من الثلاث الأواخر، ووقع الأول(٧).
وإذا قال: ثلاث إلا أربع وقع الثلاث، وكلما استثنى شيئاً من شيء لا يخرج لم يكن الاستثناء بشيء(٨).
***
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) سورة العنكبوت، الآية رقم: (١٤).
(٤) في (ح): ((فإذا)).
(٥) في (ح): ((أربع)).
(٦) في (ح): ((أربع)).
(٧) في (ح): ((الأولى)).
(٨) قال في الأم (٢٠١/٥): (إنما يكون الاستثناء جائزاً إذا بقي مما سمى شيء يقع به شيء مما أوقع، فأما إذا لم يبق مما سمى شيئاً مما استثنى فلا يجوز الاستثناء، والاستثناء حينئذ محال).
546