546

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا قال لها: أنت طالق بل (١) طالق بل طالق (٢) كانت ثلاثاً، إلا أن يريد ثنتين (٣).

وكذلك إن(٤) قال لها: أنت طالق بل (٥) طالق وطالق وقع ثلاث ودُيّن في هذا كله فيما بينه وبين الله (عز وجل )، ولا يدين في الحكم (٦).

وإذا طلق [ الرجل ] امرأته ثلاث [ تطليقات ](٧) منفردات في مجلس واحد ثم قال: إلا (٨) واحدة لزمه الثلاث، ولم يكن له استثناء؛ لأنه استثناء واحدة من واحدة، ولو طلقها ثلاثاً(٩) ثم قال: إلا واحدة أو إلا ثنتين كان ذلك له؛ لأنه بقّى واحدة (١٠)، وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً كان ثلاثاً، ولم يكن [ له](١١) استثناء (١٢).

(١) في (ح): ((يا)).

(٢) في (ح): ((يا طلاق)).

(٣) في (ح): ((اثنتين)).

(٤) في (ح): ((لو)).

(٥) في (ح): ((يا)).

(٦) انظر: مختصر المزني (٢٩٨/٨).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((أنها)).

(٩) في (ح): ((واحدة)).

(١٠) فيما لو قال: ( إلا ثنتين)، وبقى ثنتين فيما لو قال: ( إلا واحدة). انظر: الأم. ط. دار الوفاء (٤٧٦/٦).

(١١) الزيادة من (ح).

(١٢) قال في الأم (٢٠١/٥): (وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين فهي طالق واحدة ، وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة فهي طالق اثنتين ... ).

545