545

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا [ قال لها]: أنت طالق وطالق وطالق (٨٠/ب) فهي ثلاث، إلا أن يريد اثنتين ويريد بالثالثة تكرير الثانية، ولا يُقبل قوله: إنه(١) أراد تكرير واحدة في الحكم، ويُديّنُ فيما بينه وبين الله [عز وجل]؛ من قبل أن الفرق بينهما: أن كلام الأول بعضه يشبه بعضاً؛ لأنه كله أنت [ أنت ](٢)، والثانية مختلف بعضه أنت وبعضه وطالق، والواو ابتداء استئناف كلام، فلما شبهت الثانية بالثالثة ديّن في التكرير(٣).

فإن قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق لزمه الثلاث، إلا أن يريد(٤) ثنتين(٥) مثل الواو(٦).

وإن(٧) قال لها: أنت طالق ثم(٨) طالق وطالق لم يديّن في الحكم ووقع الثلاث؛ [ لأن الواو ابتداء كلام](٩).

  1. في (ح): ((إذا)).

  2. الزيادة من (ح).

  3. قال المزني في مختصره (٢٩٨/٨): (قال الشافعي: ولو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى والثانية بالواو ... ).

  4. في (ح): ((يكون يريد)).

  5. في (ح): ((اثنتين)).

  6. قال الشافعي في الأم (٢٠٠/٥): (وهكذا إن قال لها: أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقعت اثنتان ودين في الثالثة كما وصفت).

  7. في (ح): ((وكذلك لو .. )).

  8. في (ح): ((أو)).

  9. الزيادة من (ح). وانظر: الأم (٢٠٠/٥) بعد المسألة السابقة.

544