544

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

طلقتك، وإن لم يكن له نية فهي ثنتان، وإن طلق ثنتين فهي ثلاث (١).

وإذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق فهو مثل قوله: كلما وقع عليك طلاقي، تقع [عليه](٢) [ثلاثة] إذا طلق (٣) واحدة.

وإذا قال: أنت طالق في وقت قد مضى لزمه ما طلق من الطلاق، وكان هذا إقراراً منه أنه طلق ذلك الوقت، إلا أن يقول: إنما أردت إيقاع الطلاق في ذلك الوقت إذا جاء فلا (٤) يكون عليه شيء؛ لأنه وقت لا يأتي [عليه](٥) أبداً، فإن قال: أردت إيقاع الطلاق ساعة تكلمت لزمه(٦).

وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاث، إلا أن يريد تكرير الكلام على واحدة أو اثنتين فيكون كما نوى (٧).

(١) قال في الأم (١٩٨/٥): (وإذا قال الرجل لامرأته وقد أصابها: أنت طالق إذا طلقتك أو حين طلقتك أو متى ما طلقتك أو ما أشبه هذا لم تطلق حتى يطلقها ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((طلقها)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (١٩٨/٥): (وإذا قال لامرأته: أنت طالق أمس أو طالق عام أول أو طالق في الشهر الماضي أو في الجمعة الماضية ثم مات أو خرس فهي طالق الساعة، وتعتد من ساعتها، وقوله: طالق في وقت قد مضى يريد إيقاعه الآن محال). قال الربيع (١٩٨/٥): (وفيه قول آخر للشافعي: أنه إذا قال: أنت طالق أمس وأراد إيقاعه الساعة في أمس فلا يقع به الطلاق؛ لأن أمس قد مضى، فلا يقع في وقت غير موجود).

(٧) قال في الأم (١٩٩/٥): (وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويسأل عما نوى في اللتين بعدها ... ).

543