543

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

شيء [عليه ](١) حتى تقع تطليقة، فإذا وقعت واحدة وقعت ثلاثاً واحدة بإيقاعه والثانية [وقعت] بإيقاع (٢) الأولى والثالثة بوقوع الثانية(٣).

وإذا (قال: أنت طالق)(٤) واحدة في ثنتين(٥) يدين(٦)، فإن أراد الحساب، وإلا فهي واحدة(٧).

وإن (٨) قال: أنت طالق إذا (٩) طلقتك أو إن طلقتك أو (١٠) متى طلقتك أو حين (١١) طلقتك(١٢) أو ساعة أطلقك فلا شيء عليه حتى يطلقها واحدة، فإذا طلقها واحدة وقعت الثانية، إلا أن يقول: إنما أردت بقولي: إذا طلقتك أو متى ما طلقتك فأنت طالق بالطلاق الأول الذي

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((بإيقاعه)).

(٣) قال في الأم (١٩٨/٥):

(ولو قال لها: أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي أو ما أشبه هذا لم تطلق حتى يقع عليها طلاقه ...).

(٤) في (ح): ((طلق)).

(٥) في (ح): ((اثنين)).

(٦) انظر: الأم (٢٠٠/٥).

(٧) قال في الأم (١٩٨/٥):

(ولو قال لامرأته: أنت طالق واحدة في ثنتين كانت طالقاً واحدة، وسئل عن قوله: في اثنتين، فإن قال: ما نويت شيئاً لم تكن طالقاً إلا واحدة ...).

(٨) في (ح): ((وإذا)).

(٩) في (ح): ((أو)).

(١٠) في (ح): ((و)).

(١١) في (ح): ((قيل)).

(١٢) في (ح): ((أطلقك)).

542