540

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن (١) فرق فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالأولى واحدة بائناً(٢).

واحتج في ذلك بأنها (٣) بائن(٤)؛ لقول الله (تبارك وتعالى)(٥): ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾(٦)، وإنما جعل الله الرجعة لمن كانت عليه العدة (٧) من النساء (٨).

وإذا قال [ الرجل ](٩) لامرأته : أنت طالق غداً فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم طلقت ؛ لأن اسم غداً يقع عليه حين يطلع الفجر (١٠).

[ قال الشافعي](١١): وإذا قال وهي في شعبان: ( أنت طالق إذا كان رمضان، أو)(١٢) إلى رمضان أو إذا استهلّ رمضان أو إذا دخل رمضان

(١) في (ح): ((ولو)).

(٢) في (ح): ((بائنة)).

(٣) في (ح): ((أنها)).

(٤) في (ح): ((بائنة)).

(٥) في (ح): ((عز وجل)).

(٦) سورة الأحزاب، الآية رقم: (٤٩).

(٧) في (ح): ((الرجعة)).

(٨) قال في الأم (١٩٤/٥): (إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممن تحيض أو لا تحيض فلا سنة في طلاقها، إلا أن الطلاق يقع متى طلقها ... ).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) قال في الأم (١٩٧/٥): (إذا قال لامرأته: أنت طالق غداً فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق ).

(١١) الزيادة من (ح).

(١٢) في (ح): ((إذا جاء رمضان فأنت طالق أو أنت طالق)).

539