541

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

طلقت ساعة يستهل رمضان فإن (١) وطئها بعد ذلك جاهلاً كان عليه صداق مثلها كاملاً، ويدرأ عنه (٢) الحدّ بالشبهة.

وكذلك لو قال لها: أنت طالق في شهر أو في غد كانت طالقاً إذا دخل أول ذلك(٣)، وهذا خلاف لقوله (لامرأته: أنت) (٤) طالق إن لم أقضك في شعبان كان له شعبان كله؛ لأنه ما بقي من شعبان شيء، فهو من الوقت الذي وقت.

واحتج في شهر كذا أو في غد: لو أن رجلاً حلف لا يدخل الدار حنث أول ما دخل (٥) ولم ينظر إلى أن يتوسطها، وقد لزمه اليمين.

وإذا قال: أنت طالق [ في ] شعبان أو رمضان أو اليوم وقع في اليوم في الساعة التي تكلم به فيها و(٦) في أول الشهر.

وإذا قال لها: أنت طالق إلى الهلال فليس عليه شيء حتى يهل الهلال فتطلق ساعتئذ، إلا أن يكون [قد ](٧) نوى: أنت طالق من

(١) في (ح): ((فإذا)).

(٢) في (ح): ((عنها)).

(٣) قال في الأم (١٩٧/٥): (وكذلك إن قال لها: أنت طالق في غرة شهر كذا، فإذا رأى غرة شهر كذا فتلك غرته، فإن أصابها وهو لا يعلم أن الفجر طلع يوم أوقع عليها الطلاق ... ).

(٤) في (أ)، (ط): ((امرأته)).

(٥) في (ح): ((يدخل الدار)).

(٦) في (ح): ((أو)).

(٧) الزيادة من (ح).

540