Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال (٢) الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع تطليقة واحدة، وهو أحبّ إليّ ، وإن طلقها ثلاثاً لزمه ، ولم يبن أنه خالف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه [في ] الطهر، ولم يرو عنه في عدد الطلاق شيء، وقد (٣) طلق العجلاني (٤) بين يديه بعد (٥) اللعان ثلاثاً فلم ينكر عليه، وسأل صاحب البتة: ((مَا أَرَدْتَ بِهَا؟))، (٧٩ /ب) ولم يسأله إلا ليستعمل عليه (٦) ولم ينكر عليه قوله (٧) البتة (٨).
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها في كلمة [ واحدة] (٩) بأن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٩/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (ح): ((فقد)).
(٤) حديث العجلاني : سبق تخريجه.
(٥) في (ح): ((هذا)).
(٦) في (ح): ((ذلك)).
(٧) في (ح): ((ذلك)).
(٨) قال في الأم (١٩٢/٥ - ١٩٣): (ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثاً؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق ، وما أباح فليس بمحظور على أهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه - إن شاء الله تعالى - إياه ... ).
(٩) الزيادة من (ح).
538