539

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ باب ] الطلاق(١)

قال (٢) الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع تطليقة واحدة، وهو أحبّ إليّ ، وإن طلقها ثلاثاً لزمه ، ولم يبن أنه خالف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه [في ] الطهر، ولم يرو عنه في عدد الطلاق شيء، وقد (٣) طلق العجلاني (٤) بين يديه بعد (٥) اللعان ثلاثاً فلم ينكر عليه، وسأل صاحب البتة: ((مَا أَرَدْتَ بِهَا؟))، (٧٩ /ب) ولم يسأله إلا ليستعمل عليه (٦) ولم ينكر عليه قوله (٧) البتة (٨).

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها في كلمة [ واحدة] (٩) بأن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٩/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((فقد)).

(٤) حديث العجلاني : سبق تخريجه.

(٥) في (ح): ((هذا)).

(٦) في (ح): ((ذلك)).

(٧) في (ح): ((ذلك)).

(٨) قال في الأم (١٩٢/٥ - ١٩٣): (ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثاً؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق ، وما أباح فليس بمحظور على أهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه - إن شاء الله تعالى - إياه ... ).

(٩) الزيادة من (ح).

538