538

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الزوج في ذلك بطلاق لم يلزمه طلاق ولا نصف مهر(١) في العنين كما(٢) وصفنا؛ لأن الزوج لم يطلق، وفسخنا بينهما كما يفسخ البيع(٣).

***

(١) في (ح): ((المهر)).

(٢) في (ح): ((وما)).

(٣) قال في الأم (٢٧٥/٥ -٢٧٦): (وبهذا قلنا: إن كل عقد فسخناه شاء الزوج فسخه أو أبى لم يكن طلاقاً، وكان فسخاً بلا طلاق، وذلك أنا لو جعلناه طلاقاً جعلنا الزوج يملك فيه الرجعة، وإنما ذكر الله عز وجل الطلاق من قبل الرجال ... ).

537