537

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحجة في أن الفسخ يقع بين هؤلاء بلا طلاق: إجماع العلماء على الرضاع وعلى الردة.

والحجة في التفرقة(١) إذا لم يجد ما ينفق: قول عمر حين كتب إلى (٢) قوم غابوا عن نسائهم: [إما] أن يبعثوا بنفقة أو يطلقوا.

وقياساً على العنين؛ لأن الوطء وهذه الأشياء إنما وجبت للزوجات على الأزواج بعقد النكاح الوطء والنفقة وغيره.

فلما منعها بعض (٣) ما شرط لها وما ملك به عقدتها (ولم يوفها) (٤) كان لها الرجوع إلى أصلها أنها غير زوجة إذا لم يتم لها بذلك، كرجل باع عبداً تام الأطباق وقبض ثمنه (ثم نقص بعض) (٥) أطباقه فله تركه وأخذ جميع ماله إذا لم يوفه (٦) كما اشترى؛ لأن القرآن والسنة وإجماع العلماء يدل على أن الله عز وجل جعل الطلاق إلى الأزواج، وجعل للمطلقات نصف صداقهن قبل الدخول.

فلما كانت هذه الأشياء من قبل غير الزوج بطلب المرأة ولم يلفظ

(١) في (ح): ((الفرقة)).

(٢) في (ح): ((في)).

(٣) في (ح): ((بعد)).

(٤) في (ح): ((فلم يوفها)).

(٥) في (ح): ((ثم أصيب بعد)).

(٦) في (ح): ((يوفيه)).

536