Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
للنقص(١) عما (٢) شرط [له] (٣).
وإن خلا بواحدة من هؤلاء ونال منها ما دون الجماع ولم يجامع فليس لها شيء.
واحتج بحديث ابن عباس: [ أن ] الصداق لا يجب إلا بالمسيس، وترك قول عمر (٤) وعليّ: إذا خلا بها وأغلق [ باباً](٥) وأرخى ستراً [ فقد وجب الصداق](٦)؛ (٧٩/أ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا تَرَكْتُ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَكُمُ الله [عَزَّ وَجَلَّ ] بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ))(٧)، وممّا (٨) أمر الله به: أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس ، [ و] لأن قول ابن عباس أشبه بالقرآن (٩).
(١) في (ط): ((للنقض)).
(٢) في (ح): ((على ما)).
(٣) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٧٦/٥): (فأما الفسخ فليس من قبل الزوج، وذلك مثل أن ينكح نكاحاً فاسداً، فلا يكون زوجاً فيطلق، ومثل إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما، فلا يحل لمسلم أن يكون تحته وثنية ، ولا لمسلمة أن يكون زوجها كافراً ... ).
(٤) في (ح): ((ابن عمر)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) رواه الحاكم في المستدرك برقم (٢١٢٦) كتاب البيوع، والبيهقي في السنن برقم (١٣٢٢١)، وذكره الألباني في الصحيحة برقم (١٨٠٣)، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب برقم ( ١٧٠٠) باب الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه.
(٨) في (ح): ((وما)).
(٩) قال في الأم (٢٣٠/٥): (فكان بيناً في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس ، وأن المسيس هو الإصابة ، ولم أعلم في هذا خلافاً، ثم اختلف بعض المفتيين في المرأة يخلو بها زوجها ، فيغلق باباً ويرخي ستراً وهي غير محرمة ولا صائمة ... ).
535