535

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

من قبل الزوجة أو ردة الزوج فإن ذلك كله فسخ بلا طلاق.

[ و ] من ذلك العنين، والذي لا يجد مهر امرأته ولا النفقة عليها، والذي يتزوج المجنونة والرتقاء والجذماء والبرصاء، فيريد الرد، أو يكون ذلك به فتريد المرأة الرد، و(١) الأمة تغر من نفسها، فإن ذلك فسخ بلا طلاق.

ومثل الفرقة من غير الزوجين مثل رضاع الصغيرة.

فإن كان لم يدخل بواحدة منهن فلا صداق لها إلا المرضع فإن لها نصف الصداق؛ من قبل أنها [ ممن ] لا فعل لها وإنما هي مفعولة(٢) بها، وللزوج أن يرجع بذلك على من فعل ذلك به.

وإن(٣) كان دخل بواحدة من هؤلاء فلها الصداق كاملاً، إلا(٤) المجنونة والبرصاء والجذماء والرتقاء التي(٥) غرّ بها، لا(٦) التي حدث(٧) بها.

والأمة تغر من نفسها، فإن لها صداق مثلها؛ لأن الخيار [ كان ](٨) له

(١) في (ح): ((أو)).

(٢) في (ح): ((مفعول)).

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) زاد في (ح): ((أن في)).

(٥) في (ح): ((الذي)).

(٦) في (أ)، (ط): ((إلا)).

(٧) في (أ)، (ط) بدون نقط.

(٨) الزيادة من (ح).

534