Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وقد قيل : (٧٨/ب) إنما ذلك كل شرط خلاف كتاب الله [ عز وجل ]، فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين(١) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بذلك ولم يختلف العلماء فيه قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم: إن له الرجعة أولى بهذه الأشياء؛ ولأن الأصل أنها زوجة، فلا نزيل (٣) يقين نكاحها بالاختلاف (٤).
و[قد ](٥) كان الشافعي [ رحمه الله ](٦) يرى [ أن ] كل طلاق يملك الرجعة إلا الفدية فإنها بائن، وما سواها يرى أن له الرجعة(٧).
[و] قال [الشافعي: و](٨) كل فرقة كانت بين زوجين لم يلفظ الزوج فيه بطلاق ولا تمليك لزوجته ولا توكيل لأحد وإنما جاءت الفرقة فيه
(١) في (أ)، (ط): ((وثنتين)).
(٢) في (ح): ((النبي)).
(٣) في (ح): ((يزول)).
(٤) في (ح): ((باختلاف)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) قال في الأم (٢٧٧/٥): ( ولو تكلم باسم من أسماء الطلاق وقرن به اسماً من هذه الأسماء التي تشبه الطلاق أو شدد الطلاق بشيء معه وقع الطلاق بإظهار أحد أسمائه، ووقف في الزيادة معه على نيته، فإن أراد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد ... ).
(٨) الزيادة من (ح).
533