Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ على زوجة] إلا بإحدى هذه الثلاث معاني، وهي (١): الطلاق والفراق والسراح، وهذا صريح (٢) الطلاق، وهو واحد(٣).
والفدية في الخلع وأصل كل صفة طلق بها رجل مستنبط (٤) منها.
والكلام الذي يشبه الطلاق، فإذا كان الكلام في هذه الأشياء (التي تشبه)(٥) الطلاق بالنية مع الكلام فإن نوى واحدة أو ثنتين (٦) فهو يملك الرجعة؛ لأن أصحاب رسول الله (٧) صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك، فوجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»(٨).
(١) في (ح): ((هو)).
(٢) في (ح): ((تصريح)).
(٣) قال في الأم (٢٧٦/٥): (ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق والفراق والسراح ... ) وقال: ( وما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقاً، وذلك مثل قوله: أنت خلية ... ).
(٤) في (ح): ((مستنبطاً)).
(٥) في (ح): ((الذي يشبه)).
(٦) في (ح): ((اثنتين)).
(٧) في (ح): ((النبي)).
(٨) رواه البخاري برقم (٢٠٦٠) باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، ومسلم برقم (١٥٠٤) باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي برقم (٣٤٥١) باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، ورواه ابن ماجه برقم (٢٥٢١) باب المكاتب، ورواه أحمد برقم (٢٥٨٢٧)، وصحح الشيخ الأرناؤوط إسناده، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٢٧٢)، والطبراني في الكبير برقم (١٠٨٦٩)، والصغير برقم (٤٩٣).
532