532

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ودلت السنة وإجماع العلماء على رابع (١)، وهو كل كلام يشبه الطلاق إذا (٢) نوى مع الكلام الطلاق.

والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم للحالف البتة: ((مَا أَرَدْتَ بِهَا؟))(٣).

وما أجمع عليه العلماء: أن الرجل إذا قال لامرأته: اذهبي أو اخرجي أو تقنعي أو ما أشبه هذا من الكلام الذي يشبه الطلاق فإن نوى طلاقاً فهو طلاق، ويلزمه ما نوى من الطلاق، وكذلك كل كلام تكلم به مثل قوله: أنت عليّ حرام، أو بائن، أو خلية، أو برية، أو(٤) اختاري، أو(٥) أمرك بيدك، أو غير ذلك مما يشبه الطلاق قياساً على النية، و[على] ما أجمع عليه الناس من الكلام الذي يشبه الطلاق لا معنى له إلا أن يريد بذلك طلاقاً.

وقد اختلف الناس في أشياء مما وصفت وما اختلفوا فيه قياساً على ما أجمعوا(٦) عليه مثل قول الرجل: اذهبي إلى أهلك واستتري (٧) ونحوه أن ذلك لا يكون طلاقاً إلا بنية، ولا يقع الطلاق أبداً من زوج

(١) في (أ)، (ط): ((ثالث)).

(٢) في (ح): ((إن)).

(٣) سبق تخريجه قريباً، وهو حديث ركانة.

(٤) في (أ)، (ط): ((و)).

(٥) في (أ)، (ط): ((و)).

(٦) في (ح): ((اجتمعوا)).

(٧) في (ح): ((أو استري)).

531