531

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

باب [في](١) الطلاق

قال(٢) الشافعي: (وقد سمّى)(٣) الله عز وجل الطلاق في كتابه (بثلاثة أسماء (٧٨/أ) مصرح فيها) (٤) قوله: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾(٥)، وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾(٦).

وقوله [صلى الله عليه وسلم] في أزواجه: ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾(٧).

وقوله: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ﴾، و(٨) بصفة [رابعة](٩)، وهو قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾(١٠).

والفدية: أن تعطي المرأة الرجل شيئاً تفتدي به، فإذا تم ذلك كان طلاقاً إن نواه الزوج [طلاقاً].

(١) الزيادة من (ح). وورد هذا الباب في (ح): (٢٢/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (أ)، (ط): ((سماه)).

(٤) في (أ)، (ط): ((باسمين مصرحاً وثالث منها)).

(٥) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٩).

(٦) سورة الطلاق، الآية رقم: (٢).

(٧) سورة الأحزاب، الآية رقم: (٢٨).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٩).

530