Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا ولدت [ المرأة ] ولداً فنفاه(١) والتعن ومات الولد فهو منهم.
عنه، ولا ميراث له منه التعنت المرأة أو لم تلتعن، ولا معنى للمرأة في لعانها(٢) إلا درء العذاب به(٣)، أو وقوع [ الحد ](٤) بتركه(٥).
ولو(٦) نفى ولدها(٧) فأتى باللعان(٨) كله إلا موضع اللعنة في مات الابن أو الأب كان للابن ميراثه، وإن مات الابن فرجع الأب حل وورثه(٩) (٧٧/ب).
وإذا شهد ثلاثة على امرأة بالزنا والرابع زوجها لم تجز شهادة زوجها، ولاعن، وحد الثلاثة.
وإذا قذف الرجل امرأته فإن جاء ببينة يشهدون على زناها حدت (ولا يلاعن)(١٠).
(١) في (أ)، (ط): ((فنفاها)).
(٢) في (ح): ((التعانها)).
(٣) في (ح): ((عنها)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((بتركها)). قال في الأم (٣١٣/٥): (وإذا ولدت ولداً فنفاه فمات الولد قبل يلتعن الأب، فإن التعن الأب نفي عنه المولود).
(٦) في (ح): ((أو)).
(٧) في (ح): ((ولده)).
(٨) في (ح): ((على اللعان)).
(٩) في (أ)، (ط): ((وورثته)). قال في الأم (٣١٠/٥): (ولو حلف الأيمان كلها وبقي الالتعان أو حلف ثلاثة أيمان والتعن أو نقص من الأيمان أو الالتعان شيئاً كانا بحالهما أيهما مات ورثه صاحبه، والولد غير منفي حتى يكمل الالتعان).
(١٠) في (ح): ((ولم تلاعن)).
526