Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال الشافعي: إذا كان مع المرأة ولد وهي امرأة لرجل (١) أو مطلقة فجاءت(٢) بولد في المدة التي يلحق به ولدها فقال: ليس [هذا](٣) ابني ولا ابنك لم يلزمه الولد، ولم يكن عليه حد ولا لعان، إلا أن تأتي بأربعة نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له أو في الوقت الذي يلحق به، فإن أقامت أربع نسوة لحق به، إلا أن ينفيه بلعان (٤).
قال مالك [بن أنس ](٥): يلزمه الولد وتكون صادقة أنه له، إلا أن يأتي الرجل بالبينة أنه غير ولدها.
[قال الشافعي](٦): وإذا ولدت امرأة الرجل ولدين أحدهما قبل الآخر بيوم فنفى أحدهما وأقر بالآخر فهما لازمان له وحدّ (٧) لاعن أولم يلاعن إن طلبت المرأة ذلك (٨).
(١) في (أ)، (ط): ((الرجل)).
(٢) في (أ)، (ط): ((أو جاءت)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال في الأم (٣١٢/٥): (فلو ولدت ولداً فقال: ليس بابني أو رأى حملاً فقال: ليس مني ثم طلبت الحد فلا حد ولا لعان ... ) إلى أن قال: ( إلا أن تأتي بأربعة نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته ... ).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((يحد)).
(٨) قال في الأم (٣١٢/٥): (وإذا ولدت امرأة الرجل ولدين في بطن فأقر بالأول ونفى الآخر أو أقر بالآخر ونفى الأول فهو سواء وهما ابناه ... ). وقال (٣١٨/٥): (ولو نفئ ولدها بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه جميعاً).
525