Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ و](١) قال مالك [بن أنس](٢): لا لعان بين الرجل وامرأته في القذف حتى يقول: رأيتها تزني.
وقال مالك: لا يجوز للرجل أن ينفي حمل امرأته بلعان حتى يقول: قد استبرأتها بحيضة ثم لم أطأ(٣) حتى جاءت بهذا الحمل، فمتى لم يستبرئها فلا سبيل إلى نفي الولد وتلاعنها بالزنا (٤).
والشافعي يقول: له أن ينفيه استبرأ(٥) أو لم يستبرئ(٦)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل العجلاني عن الاستبراء، وقد تحيض الحامل (٧).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((أطأها)).
(٤) قال ابن المقري في روض الطالب (٣٧٨/٣): (لو نسبها إلى زناً لا يشترط لجواز اللعان أن يقول: رأيتها تزني ولا استبرأتها). ط. دار الكتاب الإسلامي.
(٥) في (ح): ((استبرأها)).
(٦) في (ح): ((يستبرئها)).
(٧) مسألة حيض الحامل: اختلف فيها الفقهاء، فمذهب الشافعية والمالكية: أنها تحيض ... قال النووي في المجموع (٤١٢/٢): (فإذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً فقولان مشهوران: قال صاحب الحاوي والمتولي والبغوي وغيرهم: الجديد: أنه حيض ، والقديم : ليس بحيض ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح: أنه حيض). وقال الشيخ أحمد الدردير العدوي في شرحه لمختصر خليل: ( ولما كان ما ينزل من الدم من الحامل يسمى عندنا حيضاً وكانت دلالة الحيض على براءة الرحم ظنية وكان يكثر الدم بكثرة أشهر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم ... ). انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١٦٩/١). ط. دار إحياء الكتب العربية.
524