524

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والعلة فله نفيه إذا (١) أمكنه، ومتى [ ما ] لم يعلم به فله نفيه متى ما علم مع يمينه بالله : ما علم(٢).

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا لاعنها، وسواء قال: رأيتها [ تزني] (٣) أو قال : زنت(٤).

والحجة في ذلك: قول الله تبارك (٧٧/أ) وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ (٥) ... الآية(٦).

وإذا رماها بشيء يشبه القذف لم يكن قاذفاً حتى يصرح.

وإذا (٧) سألت يمينه أحلف لها، فإن حلف برئ، وإن نكل وحلفت (٨) هي كان حكمه حكم (٩) القاذف (١٠).

(١) في (ح): ((متى)).

(٢) قال في الأم (٣١٢/٥): (أو قال: لم أعلم فالقول قوله، ولو كان حاضراً ببلدها فقال: لم أعلم أنها ولدت فالقول قوله وعليها البينة، قال: وإن كان مريضاً أو محبوساً ... ).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((زنيت)).

(٥) في (ح): ((أزواجهم)).

(٦) سورة النور، الآية رقم: (٤).

(٧) في (ح): ((فإذا)).

(٨) في (ح): ((فحلفت)).

(٩) في (ح): ((كحكم)).

(١٠) قال في الأم (٣١٢/٥): (ولا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صريحاً ؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ . قال : فإذا فعل فعليه اللعان ... ).

523