523

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وامرأته، ونفى ولده وهو مولود، فنفاه عنه وألحق الولد بالمرأة(١).

وإذا حملت المرأة وأراد الزوج(٢) نفي ولدها فإن نفى ولدها بعد علمه بالحمل أو الولادة(٣) ما بينه وبين أن يمكنه الدخول على(٤) السلطان على قدر عسره(٥) وسهولته كان ذلك له، فإن(٦) قدر ولم يفعل فأراد بعد ذلك لم يكن له نفيه [ بعد ذلك ].

والحجة في ذلك: الشفعة تجب له فيمكنه القيام بها عند السلطان فلا يقوم، فلا يكون له فيها شيء(٨).

وإذا علم الرجل بالحمل وأمكنه نفيه عند السلطان وكان لا يقدر على ذلك من علّة به من حبس أو ضنيّ(٩) أو غير ذلك فله نفيه إذا كان قد أشهد على ذلك، فإن لم يمكنه الإشهاد بالحبس وما أشبهه من العذر

(١) قال في الأم (١٣٩/٥): (واستدللنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش))، ولا يجوز أن ينفي الولد والفراش ثابت).

(٢) في (ح): ((الرجل)).

(٣) في (ح): ((الولادة)).

(٤) في (ح): ((إلى)).

(٥) في (ح): ((عسرته)).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) في (ح): ((ثم أراد)).

(٨) قال في الأم (٣١٢/٥): (وإذا علم الزوج بالولد وأمكنه الحاكم فأتى الحاكم فنفاه لاعن بينهما، وإن علم وأمكنه الحاكم فترك ذلك وقد أمكنه إمكاناً بيناً ثم نفاه لم يكن ذلك ... )

(٩) في (ح): ((ضر))، وفي (أ)، (ط ) بدون نقط.

522