522

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قذفها [ به](١) حدّ له بما(٢) رماها به من الزنا بأن فلاناً زنى بك، وإن ماتت ولم يعف ورثتها كان ذلك لهم (٣)، وإذا حد لها أو لاعن ثم طلب الذي قذفها [ به ](٤) لم يحد ؛ لأنه قذف واحد [ إذا ذكره في اللعان، وإن لم يذكر أعاد اللعان](٥)، وإن نكلت المرأة عن اللعان وقد دخل بها زوجها رجمت(٦).

قال الشافعي : الولد للفراش ، ولا (٧) يزول إلا أن ينفيه بأنه ولد زناً فيلاعن ، وذلك أن العجلاني لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها وهو حمل، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ولده(٨).

وحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل

  1. الزيادة من (ح).

  2. في (ح): ((لما)).

  3. قال في الأم (٣١٠/٥): (وإن لم تطلب أن يحد لها فطلب ذلك رجل قذفها بزناه بها كان ذلك له، وحد له ... ).

  4. الزيادة من (ح).

  5. الزيادة من (ح).

  6. قال في الأم (١٤١/٥): ( ... فإن لم تلتعني حددت حدك، وكان حدك رجماً أو جلداً لا اختلاف في ذلك بينك وبينه ).

  7. في (ح): ((فلا)).

  8. حديث عويمر العجلاني : رواه البخاري برقم (٤٩٥٩) باب من أجاز طلاق الثلاث، وأحمد برقم (٢٢٩٠٢)، ورواه أبو داود برقم (٢٢٤٥) باب في اللعان، والنسائي (١٠٤/٢)، وابن ماجه برقم (٢٠٦٦)، والشافعي في المسند (٢٥٦/١) ومن كتاب الظهار واللعان ، وابن الجارود في المنتقى (١٨٣/١) كتاب الطلاق، والبيهقي في السنن برقم (١٤٧٣٠) باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، والطبراني في الكبير برقم (٥٦٧٥)، وانظر: إرواء الغليل (١٨٤/٧)، والتلخيص الحبير (٢٢٤/٣)، ونصب الراية (٢٤٩/٣)، وغيرهم.

521