521

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

حد للمرأة أو لاعن.

والحجة في ذلك: أن [الرجل] الذي لاعن امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رماها برجل، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِلَّذِي(١) يَتَّهِمُهُ))(٢)، ولأن الله [ جل ثناؤه ] لما فرّق في اللعان بين الرجل والمرأة بلا حد على الرجل عرفنا(٣) أنه لم يكن زنا إلا أنه (٤) قد رمى رجلاً بها(٥).

وإذا لاعن الرجل المرأة بقذف (٧٦/ب) فإن كان ينفي مع القذف حملاً أو ولداً فأدخل ذلك في يمينه كان نفياً، فإن لم يذكر نفي الحمل والولد ولاعنها بالقذف ثم أراد نفي الحمل أو الولد عاد (٦) عليه اللعان.

وإذا قذف الرجل امرأته ولم تطلب أن يحد لها أو يلتعن وطلب الذي

(١) في (ح): ((الذي)).

(٢) رواه البخاري برقم (٤٤٧٠) باب ﴿ وَيَدْرَؤُأْ عَنْهَا الْعَذَابَ ... ﴾ [النور: ٧ -٨]، وأبو داود برقم (٢٢٥٤) باب في اللعان، والترمذي برقم (٣١٧٩) باب ومن سورة النور، وصححه الألباني، والنسائي برقم (٣٤٦٨) باب اللعان في قذف الرجل زوجته ... ، وابن ماجه برقم (٢٠٦٧) باب اللعان، ورواه أحمد برقم (١٢٤٧٣)، والبيهقي برقم (١٥٠٧١) باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن، وغيرهم.

(٣) في (أ)، (ط): ((عرفناه)).

(٤) في (ح): ((بأنه)).

(٥) قال في الأم (٣١٦/٥): (ولو قذفها برجل بعينه فجاءت تطلب الحد وجاء الرجل يطلب الحد قيل له: إن التعنت فلا حد للرجل، وإن لم تلتعن حددت لهما حداً واحداً؛ لأنه قذف واحد ... ).

(٦) في (ح): ((أعاد)).

520