520

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن التعن الرجل قبل أن يحكم عليه الإمام لم يتم ذلك له، وكان عليه أن يعود بعد الحكم(١).

والحجة في ذلك: حين بدأ ركانة قبل أن يحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فكرر(٢) عليه النبي صلى الله عليه وسلم [اليمين](٣)، ولم يلتفت إلى يمينه الأولى(٤).

وإن قذف الرجل امرأته برجل بعينه فطلبت المرأة الحدّ أو اللعان وطلب الرجل الذي رميت به حده لم يحد للرجل (٥) الذي رميت به إذا

= بالرجل فلم يكمل اللعان ... ).

(١) قال في الأم (٣٠٧/٥): (وإذا بدأ الرجل فالتعن قبل أن يأتي الحاكم أو بعدما أتاه قبل أن يأمره بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهما بدأ قبل أمر الحاكم ... ).

(٢) في (أ)، (ط): ((وكرر)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) حديث ركانة: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( ما أردت؟)) قال: واحدةً، قال: ((الله؟)) قال: الله، قال: ((هو على ما نويت))، رواه أبو داود برقم (٢٢٠٦) باب في البتة، والترمذي برقم (١١٧٧) باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وقال الترمذي: ( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً - يعني : البخاري - عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب)، وقال عنه الألباني في إرواء الغليل (١٤٠/٧): (هو إسناد ضعيف مسلسل بالعلل)، ورواه أحمد في المسند برقم (٢٣٨٧)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه عليه : ( إسناده ضعيف ... وقال الخطابي : وكان أحمد بن حنبل يضعف هذه الأحاديث كلها. قلنا: ونص ابن قدامة في المغني على أن أحمد ضعف إسناد حديث ركانة هذا وتركه. وقال الحافظ في الفتح: إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثاً، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. وقلنا: ومع هذا فقد جود ابن تيمية سند هذا الحديث في الفتاوى، وصححه ابن القيم في الزاد، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند).

(٥) في (ح): ((الرجل)).

519