519

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال الشافعي: إذا لاعن الحاكم فإن كان بمكة لاعن بين المقام والبيت، وإن كان بالمدينة(١) لاعن بينهما عند المنبر ولاعن ببيت المقدس في المسجد وكذلك في كل بلد في المسجد(٢).

[و] يبدأ الرجل فيقوم قائماً والمرأة جالسة فيلتعن، ثم تقوم المرأة فتلتعن بعده(٣).

وإذا(٤) كانت المرأة حائضاً لم تدخل المسجد والتعنت على باب المسجد، والزوج في المسجد(٥)، وكذلك الذمية في الكنيسة(٦).

ويبدأ الرجل باللعان قبل المرأة، فإن بدأ بالمرأة قبل الرجل لم يتم اللعان، حتى يبدأ بالرجل كما أمر الله تبارك وتعالى، ثم المرأة بعده(٧).

= نفسه إذا رجع، والبيهقي في السنن برقم (١٦٧٨٨) باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره، والطبراني في الأوسط برقم (٧٨١٣)، وغيرهم، وانظر: التلخيص الحبير (٥٧/٤)، ونصب الراية (٧٥/٤).

(١) في (ح): ((في المدينة)).

(٢) قال في الأم (٣٠٦/٥): (فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت...).

(٣) قال في الأم (٣٠٧/٥): (ويبدأ الرجل باللعان حتى يكمله...).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) قال في الأم (٣٠٦/٥): (وإن كانت المرأة حائضاً التعنت الزوج في المسجد والمرأة على باب المسجد).

(٦) قال في الأم (٣٠٧/٥): (وإذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهما معاً في الكنيسة وحيث يعظمان...).

(٧) قال في الأم (٣٠٧/٥): (وإذا أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الزوج فالتعنت أو بدأ =

518